• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال التأمينات الاجتماعية لا تعد من الأموال العامة ولا تخضع لقانون جباية الأموال العامة، ويجوز وقف تنفيذها

أموال التأمينات الاجتماعية ليست من الأموال العامة ولا تسري عليها أحكام قانون جباية الأموال العامة، حتى إذا كان تحصيلها يتم وفق إجراءات هذا القانون، ويجوز وقف تنفيذها.

نص الاجتهاد

أموال التأمينات الاجتماعية ليست من الأموال العامة وليست مشمولة بقانون جباية الأموال العامة ولو كانت تحصل وفقا لهذا القانون . ويجوز وقف تنفيذها .