تبدّل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بسبب دخوله ضمن حدود المنطقة المبنية للمدينة يقع بقوة القانون وبمعزل عن إرادة الطرفين.
تبديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك نتيجة دخوله ضمن حدود المنطقة المبنية للمدينة أمر يحدده القانون بمعزل عن إرادة الطرفين .