• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحول صفة العقار من أميري إلى ملك لدخوله ضمن حدود المنطقة المبنية يقرره القانون لا إرادة المتعاقدين

تبدّل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بسبب دخوله ضمن حدود المنطقة المبنية للمدينة يقع بقوة القانون وبمعزل عن إرادة الطرفين.

نص الاجتهاد

تبديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك نتيجة دخوله ضمن حدود المنطقة المبنية للمدينة أمر يحدده القانون بمعزل عن إرادة الطرفين .