إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة حيازة المخدر في صوره المختلفة واحدة، فإن اختلاف القصد بين الاتجار والتعاطي لا يمنع من اعتبار الجريمة الأولى مماثلة للثانية في مجال التكرار.
لا فرق في حالة التكرار بين عقوبتي جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي لأنها بحكم القانون واحدة في كلتيهما .