تعاطي المخدر بقصد التداوي لا يكتسب المشروعية إلا إذا كان مستنداً إلى وصفة طبية نظامية؛ أما بغير ذلك فيبقى محظوراً.
تعاطي المخدر للتداوي لا يجيزه القانون الا بوصفة طبية . المناقشة: آن تعاطي المخدر للتداوي لايجيزه القانون الا بمقتضى وصفة طبية وذلك وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 182 لعام 1960