حق القاضي في الإفراج المشروط يثبت إذا نفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع العقوبة، وكانت المدة المنفذة لا تقل عن الحد الأدنى القانوني، وثبتت استقامته وإصلاحه؛ فإذا تحققت هذه الشروط كان القرار تطبيقاً للقانون.
إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات تجيز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر. وكان مؤدي ذلك أن حق القاضي بالإفراج يقوم متى تحققت شروط ثلاث وهي:1 – تنفيذ ثلاث أرباع العقوبة. 2 – أن لا تقل العقوبة المنفذة عن سبعة أشهر. 3 – أن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه بعد ذلك لا يناقش القاضي أمام محكمه النقض في قرار الإخراج لأنه يكون قد طبق القانون