المصالحة التي تتم أمام المحكمة وتصدّق عليها تخرج عن كونها مجرد اتفاق خاص، وتُعامل كسند رسمي واجب التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ.
إن عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعتبر من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.