• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المصالحة المصدق عليه من المحكمة يعد سندًا رسميًا واجب التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ

المصالحة التي تتم أمام المحكمة وتصدّق عليها تخرج عن كونها مجرد اتفاق خاص، وتُعامل كسند رسمي واجب التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعتبر من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.