تعويض العامل عن بقية مدة العقد المحدد المدة بعد فسخه لا يُحكم به تلقائياً، بل يُقدَّر بمقدار الضرر الفعلي الذي أصابه، ويجوز للمحكمة أن تُنقصه أو تنفيه إذا ثبت عدم تحقق الضرر.
إذا فسخ عقد العامل المحدد المدة فطالب بأجرته عن بقية المدة كتعويض قدرت المحكمة التعويض تبعاً للضرر الذي أصاب العامل فإذا رأت انه لم يتضرر أخذت المحكمة بذلك في تقديرها .