• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المصالحة المصدق من المحكمة يعد سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري ويجوز توجيه الإخطار التنفيذي للملتزم بالإخلاء قبل حلول الأجل المحدد فيه

عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصدق عليها يُعد سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري، ولا مانع من توجيه الإخطار التنفيذي للملتزم بالإخلاء قبل حلول الأجل المحدد فيه، متى كان الغرض تمكين دائرة التنفيذ من اتخاذ الإجراءات الأصولية السابقة للتنفيذ عند حلول الأجل.

نص الاجتهاد

ان عقد المصالحة الجاري امام المحكمة والمصادق عليه من قبلها يعتبر من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ ليس ما يمنع من توجيه الأخطاء بالاخلاء الى الملتزم به لانفاذه عند حلول الاجل لتقوم دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات الأصولية التي تسبق التنفيذ المناقشة: حيث أن الثابت من القرار 1281 تاريخ 20 كانون الأول 1965 القاضي بتصديق الصلح الجاري بين المستأنفين والمستأنف عليه أن المستأنف السيد مسلم. أدخل في الدعوى كشخص ثالث منضماً الى المدعى عليه المستأنف عزو. وأقر عقدالمصالحة المؤرخ في 20/12/1965 وطلب التصديق عليه فقرر القاي الناظر في موضوع الدعوى تصديق عقد المصالحة مما يجعل خصومته في الدعوى المنتهية بقرار التصديق على عقد المصالحة صحيحة وبالتالي سريان المصالحة عليه. وحيث أنه وإن كان تصديق القاضي على الصلح الجاري أمامه في معرض الدعوى لا يعتبر حكماً قضائياً بل تصديقاً على اتفاق حدث أمامه «طرق التنفيذ الجبري للأستاذ نصرت منلا حيدر، هامش 1)). إلا أن هذا التصديق يعطيه قوة السند الرسمي وفاقاً لأحكام المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وحيث أن الشارع قد نص في المادة 273 من قانون الأصول المذكور على أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا للسند التنفيذي وعدد في هذه المادة الاسناد التنفيذية وهي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. فيكون من مقتضى نص هاتين المادتين 137 و273 أصول اعتبار عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها من العقود الرسمية ويجري تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ بالطريق الجبري. وحيث أن ما تنعاه الجهة المستأنفة على قرار تصديق المصالحة من عيوب فإن ذلك لا يعتبر اشكالاً تنفيذياً ذلك لأن قرار تصديق المصالحة لا يقبل الابطال إلا بإقامة دعوى البطلان إذا توافر فيه أحد الأسباب التي ترد على بطلان العقود. «نفس المرجع السابق و القانونية المقررة أمام محكمة النقض المصرية جلسة 19/4/1959 طعن رقم 68 سنة 19 ق ونظرية الأحكام للدكتور أحمد أبو الوفا و79». وحيث أن ما تثيره الجهة المستأنفة بصدد عقد المصالحة باعتباره لاغياً سنداً للبند 12 من العقد غير صحيح ذلك لصراحة هذا البند الذي نص على قيام الدائن في حال منازعة المستأنفين لأي شرط من شروطه قبل أن يكتسب قرار هذه المصالحة الدرجة القطعية. وحيث أن منازعة المستأنفين جاءت بعد اكتساب قرار تصديق المصالحة الدرجة القطعية فيكون من شأن ذلك عدم تعطيل المصالحة. وحيث أنه ليس من مانع في القانون طرح السند التنفيذي لدى دائرة التنفيذ خلال العطلة القضائية فيكون من مقتضى ذلك رفض الطعن اتلمثار بهذا الصدد. وحيث أنه ليس ما يمنع من توجيه الاخطار التنفيذي الى الملتزمين بالاخلاء في الموعد المحدد في السند الرسمي قبل انقضاء الأجل المحدد لانفاذ ما التزموا به عند حلول الأجل لتقوم دائرة التنفيذ باستعمال الاجراءات الأصولية التي تسبق التنفيذ أمر الاخلاء منوطاً بحلول أجله المقرر. وحيث أنه على ضوء ذلك فإن قرار رئاسة التنفيذ اخلاء العقار في الأجل المحدد في عقد المصالحة صحيح في القانون لأنه يفيد تحقيق مواصفات السند الرسمي للسند المطروح لديها وتنبيه الملتزم به ضرورة انفاذ التزامه رضائياً تحت طائلة التنفيذ الجبري في حالة امتناعه لتفادي التنفيذ الجبري وما يستدعيه من ارهاق ونفقة فيما إذا كان الملتزم لا يرغب الانصياع للتنفيذ طوعاً لأن هذه هي الغاية التي هدف اليها الشارع من توجيه الاخطار التنفيذي ذلك لأن القصد من الاخطار هو التنبيه وليس منح أجل اضافي. لهذا تعين رفض هذا الوجه من الدفع. وحيث أن الشارع لم ينص على تعييب قرارات رئاسة التنفيذ في حالة عدم تعليلها مما يقتضي طرح هذا الدفع جانباً لافتقاره الى مستند القانون. وحيث أن السند الرسمي واجد التنفيذ مالم يصدر قرار بوقف نفاذه من المرجع المختص. لهذا فإنه يتعين رفض أسباب الطعن. وحيث أن القرار المستأنف وقد أنزل حكم القانون على هذه الدعوى فهو والحالة هذه جدير بالتصديق.