تقدير التعويض عن الضرر من إطلاقات سلطة القاضي وفقاً للنصوص العامة، إلا إذا وجد نص خاص يفرض حداً أدنى لا يجوز النزول دونه، كالحكم بالدية في الجرائم التي تستوجبها.
المادة 171 من القانون المدني , خولت القاضي حق تقدير مدى التعويض عن الضرر دون أن يتقيد بأي حد ونصت المادة 132 من قانون العقوبات على تطبيقها في قضايا العطل والضرر , وهي تتفق والفقرة ( ج) من المادة الأولى من القانون 166 , ولكنها لم تحتو لا هي ولا غيرها على نص بإلغاء الفقرة (د) من المادة الأولى المنوّه بها التي تمنع من الحكم بمبلغ ينقص عن الحد المعين شرعا للدية في الجرائم التي تستلزم الحكم بها .