• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة البدائية في غير محافظتي دمشق وحلب هي التي تتولى قضايا الأحداث في المحافظة عدا الجرائم الداخلة في صلاحية قاضي الصلح

إذا لم تُنشأ محكمة أحداث أصلية في المحافظة، تولت المحكمة البدائية اختصاص قضايا الأحداث فيها، مع بقاء الجرائم الداخلة في صلاحية قاضي الصلح مستثناة من هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

المحكمة البدائية في غير محافظتي دمشق وحلب هي التي تتولى قضايا الأحداث في المحافظة عدا الجرائم الداخلة في صلاحية قاضي الصلح المناقشة: ان المادة 35 من قانون الأحداث الجانحين قضت بأحداث محكمة للأحداث في كل من مدينتي دمشق وحلب و بان تتولى قضايا الأحداث في بقية المحافظات (المحاكم البدائية) فيستخلص من هذا النص أن محاكم البداية في مراكز المحافظات السورية – عدا دمشق وحلب ۔ هي المحاكم المكلفة بقضايا الأحداث، وان الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون المذكور بالنسبة لبعض الجرائم محصور في الأماكن التي لا يوجد فيها محاكم احداث ، سواء أكانت اصلية كما هو الحال في مدينتي دمشق وحلب أم بدائية مكلفة بقضايا الأحداث كما هو الحال في بقية المحافظات.