للأم أن تُباشر الادعاء عن أولادها القاصرين إذا كان الادعاء موجهاً لتحقيق شرطٍ وُضع لمصلحتهم، لأن مصلحتها في ذلك قائمة ومعتبرة قانوناً.
الأم لها مصلحة في الادعاء عن أولادها القاصرين لتحقيق الشرط المشترط لمصلحتهم