• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قُرِّرت مهلـة تأجيل بيع العقار استناداً إلى كفاية وارداته السنوية للوفاء بديون الدائنين

إذا قُرِّرت مهلـة تأجيل بيع العقار استناداً إلى كفاية وارداته السنوية للوفاء بديون الدائنين، فإن هذا التأجيل لا يحول دون استئناف إجراءات البيع بعد انقضاء السنة متى لم يتم السداد، لأن التأجيل ليس وقفاً نهائياً للإجراءات بل مهلةً للوفاء.

نص الاجتهاد

صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بتأجيل بيع العقار لأن وارداته تكفي في سنة للوفاء بالدين لا يمنع من سماع طلب متابعة إجراءات البيع إذا لم تسدد الواردات الدين خلال سنة المناقشة: من حيث أن القاعدة العامة في الالتزامات تجعل أموال المدين بكاملها ضامنة للوفاء بديونه (مادة 235 مدني) وتعطي الدائن الحق في حجز هذه الأموال وبيعها جهراً بالمزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ لتحصيل حقه من ثمنها (مادة 379) وما بعدها من الأصول إلا أن الشارع استثناء من القاعدة المذكورة أعطى المدين الحق في أن يطلب تأجيل إجراءات البيع إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين (مادة 393 أصول). ومن حيث انه يستفاد من هذا النص وخاصة قول الشارع: (تأجيل إجراءات البيع وما تغله أمواله في سنة واحدة) وقوله في الفقرة الثانية للمادة 393 المذكورة: (يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون) يستفاد من ذلك كله أن الشارع لم يوجب وقف الإجراءات ومنع البيع نهائياً إذا تبين لدائرة التنفيذ أو لمحكمة الاستئناف أن واردات أموال المدين تكفي خلال سنة واحدة للوفاء بحقوق الدائنين. وإنما أراد افساح المجال للمدين المذكور لتسديد هذه الحقوق مما تغله أمواله خلال سنة واحدة الأمر الذي يستوجب استئناف إجراءات البيع إذا انقضت هذه المدة ولم تكن الحقوق المذكورة قد سددت طالما لم يعين قرار محكمة الاستئناف السابق مدة أقصر. ومن حيث أن إجراءات البيع والحالة هذه لا يعتبر ماساً بقوة القضية المقضية المنبثقة عن قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأجيل البيع بعد أن انقضت مدة السنة. ومن حيث أنه يلاحظ من الأوراق أن مجموع ما حصل نتيجة حجز غلة أموال المدين خلال مدة قاربت السنتين 2400 ليرة سورية فقط. ومن حيث أن المدين لم يبادر إلى تسديد رصيد الدين لذلك أضحى طلب الدائن استئناف إجراءات البيع مسموعاً. فيكون قرار رئيس التنفيذ القاضي برد الطلب أضحى والحالة هذه مختلاً. لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق عملاً بأحكام المواد المذكورة استئناف إجراءات البيع حتى تحصيل رصيد الدين.