• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الطبيب المكلف بعيادة العمال لإدارة صاحب العمل الإدارية يكفي لاعتبار علاقته عقد عمل ولا يستحق الإجازات السنوية إذا لم يكرس كامل وقته لخدمة المؤسسة

تتحقق علاقة العمل متى وُجدت تبعية إدارية لصاحب العمل ولو انتفت التبعية الفنية، ويُحرم العامل من الإجازات السنوية إذا لم يكن متفرغاً بالكامل لخدمة المؤسسة وفق طبيعة علاقته بها.

نص الاجتهاد

تكفي رقابة صاحب العمل الإدارية دون الفنية على الطبيب المكلف بعيادة العمال والكشف عليهم لان تكون العلاقة بين الطرفين علاقة عقد عمل طبيب المؤسسة الذي لا يكرس كامل أوقاته لخدمتها لا يستحق الإجازات السنوية