العقوبة المنفذة فعلاً هي وحدها التي يُبنى عليها حساب المدة القانونية اللازمة لإعادة الاعتبار، أما الجزء الموقوف تنفيذُه فيُعدّ كأنه لم يكن ولا يدخل في احتساب المدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2080 – العقوبة المنفذة فعلاً تعد منطلقاً لحساب المدة المحددة في المادة 158 عقوبات. إن أحكام المادة 158 عقوبات تجيز اعادة اعتبار كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توفرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه. ولما كان مؤدى ذلك أنه يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة فيه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث ولا عبرة لربع العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة والعقوبة المنفذة هي العقوبة الأصلية.