يبطل من الالتزام ما اتصل بمخالفة النظام العام، فإذا كان قابلاً للتجزئة أمكن إنفاذ الجزء الصحيح وإسقاط المقابل عن الجزء الباطل فقط.
إذا كان جزء من الالتزام باطلاً لمساسه بالنظام العام – كالتعهد بتغيير الإفادة أمام المحكمة لإنقاذ المتهم – جزأت المحكمة مقابله وأسقطت ما تقدر انه يقابل الجزء الباطل .