يُرجع في تعويضات العمال الزراعيين، عند خلوّ قانون العلاقة الزراعية من النص، إلى أحكام قانون العمل؛ كما لا يُقبل طلب التعويض عن زيادةٍ في ساعات العمل إذا تجاوز العامل الحدّ القانوني المقرر للعمل اليومي.
تحسب تعويضات العمال الزراعيين في كل ما لم يرد عليه نص في قانون العلاقة الزراعية على أساس قانون العمل – إذا قام العامل بالعمل اكثر من 12 ساعة يومياً لم يحق له ان يطالب بالتعويض عن الزيادة الممنوعة بالقانون .