قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري لا يجوز الطعن فيها بالنقض ما لم ينصّ القانون صراحةً على ذلك، ولا يترتب عليها منع متابعة الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ – إن قرار إخلاء السبيل لا ينبني عليه منع السير في الدعوى. – لا يجوز الطعن في قرار قاضي الفرد العسكري المتعلق بموضوع اخلاء السبيل. ومن حيث أن قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري لم يرد نص خاص في قانون العقوبات العسكري على استثنائها من الأصول الجزائية العامة من حيث إمكان قبول الطعن فيها بالنقض على غرار النص الوارد لذلك بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري في المادة 26 من قانون العقوبات العسكري فبذلك يكون الطعن الواقع على القرار سابقاً لأوانه مخالفاً للأصول والاجتهاد (ر. القرار رقم 2438 أساس 3147 تاريخ 13 / 10 / 1968)