• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات الناشئة عن الكفالة المقررة في قانون الإصلاح الزراعي لا تدخل في اختصاص اللجان القضائية

المنازعات المتصلة بالكفالة المنظّمة وفق قانون الإصلاح الزراعي لا تُكيَّف تلقائياً على أنها منازعات ناشئة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، وبالتالي لا تختص بها اللجان القضائية إلا إذا كانت داخلةً صراحةً في نطاق تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

ان الخلاف الناشئ عن الكفالة التي ينظمها الإصلاح الرزاعي وفقا للقانون 52 لعام 1961 لايعتبر ناشئا عن تنفيذ قانون الإصلاح الرزاعي # ان المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي تخرج من اختصاص اللجان القضائية .