رجعية القوانين لا تُرتّب نتائجها على نحو مطلق، وإنما يجب أن تُحدَّد في نطاقٍ يراعي مصلحة الغير ويضمن عدم الإضرار بها.
النتائج في رجعية القوانين يجب ان تحدد في ضمان مصلحة الغير .