وجود الولد لدى والده مدةً من الزمن بلا مبرر مشروع لا يزيل حق الأم في النفقة المفروضة للولد، ولا يعدّ بذاته سبباً لسقوطها.
وجود الولد لدى والده من الزمن بلا مبرر مشروع لا يسقط حق أمه بالنفقة المفروضة له. المناقشة: إن وجود الولد لديه فترة من الزمن بلا مبرر مشروع لا يسقط حق أمه بالنفقة المفروضة له.