• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الولد لدى والده مدةً من الزمن بلا مبرر مشروع لا يسقط حق أمه في النفقة المفروضة له

وجود الولد لدى والده مدةً من الزمن بلا مبرر مشروع لا يزيل حق الأم في النفقة المفروضة للولد، ولا يعدّ بذاته سبباً لسقوطها.

نص الاجتهاد

وجود الولد لدى والده من الزمن بلا مبرر مشروع لا يسقط حق أمه بالنفقة المفروضة له. المناقشة: إن وجود الولد لديه فترة من الزمن بلا مبرر مشروع لا يسقط حق أمه بالنفقة المفروضة له.