• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي

إجراء الفعل بحق شخصٍ نائم يلازمه قيام الإكراه المعنوي لانتفاء الإرادة أثناء النوم، ويكفي ذلك لاعتبار العنصر المعنوي متحققاً في هذا السياق.

نص الاجتهاد

إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي. المناقشة: أن النوم يسلب ارادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقرونا بالاكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العن امرا ماديا محسوسا