إجراء الفعل بحق شخصٍ نائم يلازمه قيام الإكراه المعنوي لانتفاء الإرادة أثناء النوم، ويكفي ذلك لاعتبار العنصر المعنوي متحققاً في هذا السياق.
إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي. المناقشة: أن النوم يسلب ارادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقرونا بالاكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العن امرا ماديا محسوسا