يجوز سماع المدعي بصفته شاهداً بعد تحليفه اليمين متى رأت المحكمة ذلك، كما أن تقدير حالة الجرم المشهود وإثبات الزنا على الزوجة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في وزن الأدلة والقرائن.
يجوز سماع المدعي كشاهد بعد تحليفه اليمين , كما ان المحكمة لها الحرية في تقدير حالة الجرم المشهود وفي تقدير ثبوت الزنا على الزوجة بكل الوسائل .