الأصل أن القرارات غير المانعة من السير في الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك، ويستثنى من هذا الأصل ما نصّ عليه القانون صراحة.
لا ينظر في القرار الصادر عن القضاة المنفردين برد طلب تخلية السبيل اثناء المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع لان هذا القرار لا يمنع السير في الدعوى من جهة ولعدم ورود نص خاص في القانون على قبول للطعن فيه من جهة اخرى المناقشة: آن قانون العقوبات العسكري قد بين في المواد 15و32و33 منه أن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية والقضاة المنفردين وقضاة التحقيق العسكريين قابلا للطعن بالنقض وفقا للاصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض الا ما استثني بنص خاص وكان من مقتضى ذلك أن لا ينظر في القرار الصادر عن القضاة المنفردين برد طلب تخلية السبيل اثناء المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع لان هذا القرار لا يمنع السير في الدعوى من جهة ولعدم ورود نص خاص في القانون على قبول للطعن فيه من جهة اخرى فقانون العقوبات العسكري لم يورد نصا خاصا بالطعن في القرارات المتعلقة بتخلية السبيل الا في المادة 26 منه فاجاز الطعن بها اثناء التحقيق الاستنطاقي و نص على امكان نقضها لنقص ما في الشكل او مخالفة للقانون ولكنه لم يورد مثل هذا النص بالنسبة للقرارات المتعلقة بتخلية السبيل الصادرة اثناء المحاكمة لدى القضاة المنفردين وهذا ما أوجب العودة الى الاصول العامة المنوه بها اعلاه واعتبار الطعن مقدما قبل اوانه ومستوجبا الرد