قيام الجريمة في قطع سير المخابرات الهاتفية أو إحداث الضرر بأسلاكها لا يتوقف على وقوع خطر على سلامة السير، وإنما على تحقق الفعل المادي والركن المعنوي المحدد في النص.
لا يشترط وقوع خطر على سلامة السير لتطبيق المادتين 584 و586 . المناقشة: إن قانون العقوبات نص في المادة 584 منه على معاقبة من يقدم قصداً على قطع سير المخابرات الهاتفية بعد الحاق الضرر بالأسلاك ثم نص في المادة 586 على معاقبة من يتسبب خطأ بإحداث هذا الضرر. وإن المادتين المذكورتين لا تشترطان وقوع خطر على سلامة السير لتطبيق أحكامها.