قيام المسؤولية الجزائية في جرائم إتلاف أسلاك المخابرات الهاتفية وقطع سيرها يتحقق بمجرد تعمّد الفعل أو وقوعه خطأً بحسب النصّ، دون اشتراط تحقق خطر مستقل على سلامة السير.
إن قانون العقوبات نص في المادة 584 منه على معاقبة من يقدم قصداً على قطع سير المخابرات الهاتفية بعد إلحاق الضرر بالأسلاك ثم نص في المادة 586 على معاقبة من يتسبب خطأ بإحداث هذا الضرر، وإن المادتين المذكورتين لا تشترطان وقوع خطر على سلامة السير لتطبيق أحكامها