قيام الجريمة في الاعتداء على أسلاك المخابرات الهاتفية يتحقق بمجرد إحداث الضرر المؤدي إلى قطع السير، سواء وقع الفعل قصداً أو خطأً، دون اشتراط قيام خطر فعلي على سلامة السير.
إن قانون العقوبات نص في المادة 584 منه على معاقبة من يقدم قصداً على قطع سير المخابرات الهاتفية بعد إلحاق الضرر بالأسلاك ثم نص في المادة 586 على معاقبة من يتسبب خطأ بإحداث هذا الضرر، وإن المادتين المذكورتين لا تشترطان وقوع خطر على سلامة السير لتطبيق أحكامها