• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس مايمنع من سماع المدعي الشخصي بصفته شاهد في الدعوى العامة

الأصل جواز سماع المدعي الشخصي شاهداً في الدعوى الجزائية متى لم يرد نص خاص يمنع ذلك، على أن تخضع شهادته لتقدير المحكمة في ضوء ظروفها ووزنها في الإثبات.

نص الاجتهاد

ليس مايمنع من سماع المدعي الشخصي بصفته شاهد في الدعوى العامة المناقشة: لا يوجد في النصوص القانونية ما يمنع من سماع المدعي الشخصي بصفته شاهدا في الدعوى العامة إذ أن المدعي المدني ما هو إلا مدع في دعوى مدنية مضافة إلى دعوى جنائية وقد أجاز القانوني تكليف المدعي في دعوى مدنية تحليف اليمين المتممة فيجوز تكليفه بذلك في دعوى مدنية مضافة إلى الدعوى الجزائية التي يعتبر طرفها الأساسي النيابة العام إلا المدعي الشخصي فإذا ما أدى الشهادة بعد حالف اليمين لم يكن على القضاء حينئذ إلا تقدير قيمة هذه الشهادة خصوصا وان من صالح العدالة والمتهم إلا تؤدى الشهادة إلا بعد تحليف اليمين القانونية .