• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجنحة المشهودة كدليل على الشريك في الزنا

إثبات الزنا لا يتطلب أدلةً خاصة أو مباشرة حصراً، بل يكفي أن تستخلص المحكمة وقوعه من أدلة مباشرة أو غير مباشرة متى كوّنت اقتناعها من ظروفٍ تؤدي عقلاً إلى النتيجة ذاتها. كما أن وصف الواقعة بأنها جنحة مشهودة في هذا السياق يختلف عن مفهوم الجرم المشهود في قانون الأصول الجزائية، ويُترك تقديره لمحكمة الموض...

نص الاجتهاد

ان الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا انما يقصد بها ان يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لاتدع مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون الأصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض وان وصف الظروف المحيطة بالجريمة فيما اذا كانت مشهودة ام لا امر موكول الى محكمة الموضوع مادامت الاسباب التي استندت اليها لها اصول في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها المناقشة: ان الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا انما يقصد بها أن يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون الاصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض. وان وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما اذا كانت مشهودة أم لا أمر موکول إلى محكمة الموضوع مادامت الأسباب التي استندت اليها. لها أصول في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها ۰۰۰ومن حيث انه لا يشترط في الأدلة على الزنا أن تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم أن تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الامور التي يؤدي اليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمأن الى وقوع الزنا على هذا النحو من أدلة مباشرة أو غير مباشرة ۰۰۰و ان القانون لم يشترط أدلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الامر للقواعد العامة .