العبرة في الاختصاص ليست بتسمية العقد فحسب، بل بطبيعته وموضوعه؛ فإذا تعلّق عقد المقاولة بحراثة الأراضي بالجرارات الزراعية، انعقد الاختصاص للجان الزراعية.
الخلافات حول عقود المقاولة المتعلقة بحراثة الأراضي بالجرارات الزراعية تدخل في اختصاص اللجان الزراعية