عند بلوغ الغائب سن الثمانين، يترتب الحكم باعتباره ميتاً حكماً دون قيد أو شرط، ولا يُشترط لإصدار الحكم أي استقصاء إضافي عن حياته.
إن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه بني على وجوب الاستقصاء من السفارات والصحف عن حياة الغائب المطلوب تثبيت وفاته. ولما كان هذا التعليل لا سند له في القانون. وكانت المادة 20 أحوال شخصية صريحة في أن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط. وكان قيد النفوس يصح الاستناد إليه وحده للحكم في هذه الدعوى. وكان الطاعن قد بين أنه ابن أخ المفقود وأنه وارث له كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.