• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحكم باعتبار الغائب ميتاً إذا بلغ الثمانين من عمره دون حاجة إلى أي استقصاء إضافي

عند بلوغ الغائب سن الثمانين، يترتب الحكم باعتباره ميتاً حكماً دون قيد أو شرط، ولا يُشترط لإصدار الحكم أي استقصاء إضافي عن حياته.

نص الاجتهاد

إن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه بني على وجوب الاستقصاء من السفارات والصحف عن حياة الغائب المطلوب تثبيت وفاته. ولما كان هذا التعليل لا سند له في القانون. وكانت المادة 20 أحوال شخصية صريحة في أن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط. وكان قيد النفوس يصح الاستناد إليه وحده للحكم في هذه الدعوى. وكان الطاعن قد بين أنه ابن أخ المفقود وأنه وارث له كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.