وجوب تضمين مذكرة الإخطار بياناً صريحاً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً، وإلا وقعت باطلة وما ترتب عليها من حكم يكون مخالفاً للأصول.
اذا لم ينص في مذكرة الاخطار على ان الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهيا يجعلها باطلة المناقشة: لما كان ظاهرا من مذكرة الاخطار المبلغة الى الطاعن انه لم ينص فيها بان الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهيا كما تفرضه المادة 117 اصول وكان هذا النقض يجعلها باطلة وبالتالي يكون الحكم الذي بني عليها مخالفا للاصول.