يُستفاد أن انعدام الإرادة بسبب النوم يُحقق صورة من صور الإكراه المعنوي، وأن الأذى الجسدي المتمثل بتمزيق الشرج يشكل عنفاً مادياً محسوساً يثبت به عنصر الإكراه.
إن النوم يسلب إرادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقروناً بالإكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العنف أمراً مادياً محسوساً.