• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النوم يسلب إرادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقروناً بالإكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العنف أمراً مادياً محسوساً

يُستفاد أن انعدام الإرادة بسبب النوم يُحقق صورة من صور الإكراه المعنوي، وأن الأذى الجسدي المتمثل بتمزيق الشرج يشكل عنفاً مادياً محسوساً يثبت به عنصر الإكراه.

نص الاجتهاد

إن النوم يسلب إرادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقروناً بالإكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العنف أمراً مادياً محسوساً.