لا يُحتجّ بالتأمين القضائي على السيارة الداهسة في مواجهة المرتهن الذي سبق له تسجيل حقه، إلا إذا قام صاحب الحق بتسجيل حقه على السيارة وفق الأصول.
رغم ان لحق المتضرر المحكوم به تأميناً قضائياً على السيارة الداهسة , الا ان هذا لا يعفي صاحبه من تسجيل حقه على السيارة كي يتمكن من التذرع يحق الامتياز تجاه المرتهن الذي سبق له ان سجل حقه .