للتأمين المسجّل على صفحة السيارة امتيازٌ وأولويةٌ على الحق الشخصي للمتضرر في التعويض، بما يترتب عليه تفضيله على هذا الحق عند التزاحم.
التامين المسجل على صفحة السيارة له امتياز على حق شخصي للمتضرر حكم به او سيحكم به .