• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز التأمين المسجل على صفحة المركبة يعلو على حق المتضرر الشخصي المحكوم به أو المحكوم له به

للتأمين المسجّل على صفحة السيارة امتيازٌ وأولويةٌ على الحق الشخصي للمتضرر في التعويض، بما يترتب عليه تفضيله على هذا الحق عند التزاحم.

نص الاجتهاد

التامين المسجل على صفحة السيارة له امتياز على حق شخصي للمتضرر حكم به او سيحكم به .