كل مبلغ ثابت أو دوري تدفعه الجهة العامة للعامل ويُعدّ جزءاً من الأجر يأخذ حكم الأجر في التقادم، فتسري عليه مدة التقادم الخمسية الخاصة بأجور العمال.
راتب الشهرين الذي تدفعه مؤسسات القطاع العام لعمالها يعتبر جزءاً من الأجر , وأجور العمال لا تتقادم الا بمرور خمس سنوات .