• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مكافأة الشهرين التي تؤديها مؤسسات القطاع العام جزءاً من الأجر ولا تتقادم أجور العمال إلا بمرور خمس سنوات

كل مبلغ ثابت أو دوري تدفعه الجهة العامة للعامل ويُعدّ جزءاً من الأجر يأخذ حكم الأجر في التقادم، فتسري عليه مدة التقادم الخمسية الخاصة بأجور العمال.

نص الاجتهاد

راتب الشهرين الذي تدفعه مؤسسات القطاع العام لعمالها يعتبر جزءاً من الأجر , وأجور العمال لا تتقادم الا بمرور خمس سنوات .