إذا كانت الزوجة تتقاضى أجراً من الدولة بأي صفة، انتفى حقها في التعويض العائلي.
ان الزوجة لاتستحق التعويض العائلي اذا تنازلت اجرا من الدولة بأي صفة كانت .