• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الزوجة لاتستحق التعويض العائلي اذا تنازلت اجرا من الدولة بأي صفة

إذا كانت الزوجة تتقاضى أجراً من الدولة بأي صفة، انتفى حقها في التعويض العائلي.

نص الاجتهاد

ان الزوجة لاتستحق التعويض العائلي اذا تنازلت اجرا من الدولة بأي صفة كانت .