• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمدير مكتب القطع تحريك الدعوى من جهة الحق الشخصي اما أقامة الدعوى العامة فهي منحصرة بالنيابة العامة فقط بناء على طلب المدير

إذا كان القانون يجيز لجهةٍ معيّنة تحريك الدعوى الشخصية فقط، وكانت الدعوى العامة منحصرة بالنيابة العامة متى قُدّم الطلب من تلك الجهة، فإن طعن هذه الجهة لا يتجاوز نطاق الدعوى الشخصية ولا يفتح باب الحق العام.

نص الاجتهاد

يجوز لمدير مكتب القطع تحريك الدعوى من جهة الحق الشخصي اما أقامة الدعوى العامة فهي منحصرة بالنيابة العامة فقط بناء على طلب المدير , لذلك فان استئناف مكتب القطع وطعنه بالنقض لا ينشر الا الدعوى الشخصية .