إذا انصبّ الفعل على عدم إعادة القطع، فإنه لا يدخل في مفهوم التهريب الجمركي، وإنما يشكّل جريمة مستقلة عن التهريب، فلا يُطبَّق عليه النص الذي يختص بجرائم التهريب السابقة عليه.
عدم اعادة القطع ليس تهريباً وانما هو تسبب في عدم رجوع الاموال وهي جريمة مستقلة عن التهريب , فلا ينطبق عليها نص قانون العقوبات الاقتصادية الذي يشمل جرائم التهريب الواقعة قبله .