• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اعادة القطع ليس تهريباً وانما هو تسبب في عدم رجوع الاموال وهي جريمة مستقلة عن التهريب

إذا انصبّ الفعل على عدم إعادة القطع، فإنه لا يدخل في مفهوم التهريب الجمركي، وإنما يشكّل جريمة مستقلة عن التهريب، فلا يُطبَّق عليه النص الذي يختص بجرائم التهريب السابقة عليه.

نص الاجتهاد

عدم اعادة القطع ليس تهريباً وانما هو تسبب في عدم رجوع الاموال وهي جريمة مستقلة عن التهريب , فلا ينطبق عليها نص قانون العقوبات الاقتصادية الذي يشمل جرائم التهريب الواقعة قبله .