الصفة الممنوحة لمدير مكتب القطع قاصرة على مباشرة حقه الشخصي في تحريك الخصومة، ولا تمتد إلى إقامة الدعوى العامة أو الحلول محل النيابة العامة، كما أن طعنه لا ينشر إلا الحق الشخصي المرتبط بصفته.
مدير مكتب القطع لا يملك حق إقامة الدعوى العامة وان استئنافه للدعوى لاينشر الا الحق الشخصي . المناقشة: ان القانون قد أجاز لمدير مكتب القطع تحريك الدعوى من جهة الحق الشخصي أما اقامة الدعوى العامة فقد بقيت منحصرة بالنيابة العامة وانما تنقید بطلب المدير فلا تقام الا بناء على طلبه ويبقى مكتب القطع ممثلا للدعوى الشخصية في جميع مراحلها وهذا التأييد القانوني مما يساعد المدير على انجاز مهمته الاقتصادية والمالية ولكنه لا يجعله مساویا للنيابة العامة ولا قائما بوظيفتها ولذلك فان استئنافه وطعنه بالنقض لا ينشر الا الدعوى الشخصية