الحيازة في المنقول قرينة على الملكية، فلا يُطلب من مدّعي الاستحقاق الذي حُجزت أموال من بيته أن يثبت ملكيته لها ما دامت في حيازته.
لايكلف مدعي الاستحقاق الذي حجزت الأموال من بيته بإقامة الدليل على ملكيته على اعتبار ان الحيازة في المنقول سند بالملكية .