• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة في المنقول قرينة على الملكية فلا يكلّف مدّعي الاستحقاق إثبات ملكيته للأموال المحجوزة في بيته

الحيازة في المنقول قرينة على الملكية، فلا يُطلب من مدّعي الاستحقاق الذي حُجزت أموال من بيته أن يثبت ملكيته لها ما دامت في حيازته.

نص الاجتهاد

لايكلف مدعي الاستحقاق الذي حجزت الأموال من بيته بإقامة الدليل على ملكيته على اعتبار ان الحيازة في المنقول سند بالملكية .