حيازة المنقول تُعدّ سنداً للملكية، فلا يُلزم مدعي الاستحقاق بإثبات ملكيته للأموال المنقولة المحجوزة من بيته متى كانت في حيازته الظاهرة.
لا يكلف مدعي الاستحقاق الذي حجزت الاموال من بيته بإقامة الدليل على ملكيته باعتبار ان الحيازة في المنقول سند الملكية .