قرارات ترقين الاعتراض المتعلقة بالعقار الأميري لا تقبل الطعن بالاستئناف، ويكون طريق المطالبة بدعوى عينية على العقار ضمن مهلة السنتين، كما لا تكتسب صفة الحكم التي تجيز اعتراض الغير عليها.
عقار اميري – قرار ترقين الاعتراض لا يقبل الطعن بالاستئناف وانما تقام الدعوى بعين العقار خلال مهلة السنتين . كما ان هذا القرار ليس حكماً ليصح الاعتراض عليه من الغير .