• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار ترقين الاعتراض على العقار الأميري لا يقبل الطعن بالاستئناف وتقام الدعوى بعين العقار خلال مهلة السنتين

قرارات ترقين الاعتراض المتعلقة بالعقار الأميري لا تقبل الطعن بالاستئناف، ويكون طريق المطالبة بدعوى عينية على العقار ضمن مهلة السنتين، كما لا تكتسب صفة الحكم التي تجيز اعتراض الغير عليها.

نص الاجتهاد

عقار اميري – قرار ترقين الاعتراض لا يقبل الطعن بالاستئناف وانما تقام الدعوى بعين العقار خلال مهلة السنتين . كما ان هذا القرار ليس حكماً ليصح الاعتراض عليه من الغير .