لا تُدان الأفعال المتمثلة في حجز أشخاص مشتبه بهم مؤقتاً عند صدورها ممن يتمتع بصفة الضابطة العدلية لمجرد الاشتباه، ما لم يثبت بدليل واضح توافر القصد الجرمي الخاص المتمثل في إرادة الحرمان غير المشروع من الحرية.
لا تطبق المادة 555 عقوبات المتعلقة بالحرمان من الحرية على مختار القرية الذي اشتبه بلصوص فاحتجزهم في منزله ثم اخبر الشرطة عنهم , لأنه من رجال الضابطة العدلية ولابد من اقامة الدليل الواضح على النية الجرمية في جريمة حرمان الحرية لأنها تشكل عنصراً خاصاً فيها .