• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص العقار المستملك لمشروع عمراني كبير وتسجيله باسم الوزارة يسبغان عليه صفة الأملاك الخاصة ويمنعان اقتطاع الربع المجاني منه

إذا خُصّص العقار المستملك لمشروع عمراني كبير وسُجّل باسم الوزارة المستملكة، فإنه يكتسب صفة المال الخاص ولا يبقى من الأملاك العامة، فلا يُصار إلى اقتطاع الربع المجاني منه.

نص الاجتهاد

ان تخصيص العقار المستملك لاحد المشاريع العمرانية الكبرى وتسجيله باسم الوزارة المستملكة يخرجه عن الأملاك العامة ويسبغ عليه صفة الأملاك الخاصة مما يحول دون اقتطاع الربع المجاني منه .