إذا خُصّص العقار المستملك لمشروع عمراني كبير وسُجّل باسم الوزارة المستملكة، فإنه يكتسب صفة المال الخاص ولا يبقى من الأملاك العامة، فلا يُصار إلى اقتطاع الربع المجاني منه.
ان تخصيص العقار المستملك لاحد المشاريع العمرانية الكبرى وتسجيله باسم الوزارة المستملكة يخرجه عن الأملاك العامة ويسبغ عليه صفة الأملاك الخاصة مما يحول دون اقتطاع الربع المجاني منه .