عقد الإيجار غير المحدد المدة لا يثبت بالبينة الشخصية، ويُشترط عند صدور الإيجار من أحد الشركاء التحقق من صفته في إدارة العقار بقبول باقي الشركاء أو دون معارضتهم.
اذا كان شاغل العقار المطلوب استرداد حيازته يستند الى عقد ايجار جار بينه وبين احد الشركاء في الملك فإنه يجب معرفة ما اذا كان الشريك قد تولى إدارة العقار دون معارضة من الشركاء الاخرين ان اثبات عقد الايجار بالبينة الشخصية غير جائز اذا كان غير محدد المدة ولو كان البدل السنوي اقل من مئة ليرة .