• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس في القوانين النافذة ما يمنع من حيازة النقد الأجنبي يسمح للمقيمين بادخال وسائل الدفع بالعملة الأجنبية على اختلافها وبيعها إلى المصارف

حيازة النقد الأجنبي من حيث المبدأ غير محظورة ما لم يرد نص خاص يمنعها، وتبقى القيود منصرفةً إلى التعامل أو الاستيراد أو التصدير أو التصريح أو نقل العملة في الحالات التي حدّدها المنظم.

نص الاجتهاد

ليس في القوانين النافذة ما يمنع من حيازة النقد الأجنبي يسمح للمقيمين بادخال وسائل الدفع بالعملة الأجنبية على اختلافها وبيعها إلى المصارف المقبولة المناقشة: أن أحكام القرار رقم 11 وتاريخ 4/2/1961 تمنع التعامل و الاستيراد والتصدير بالنقد الأجنبي ولا تمنع الحيازة حتى أن القرار رقم 3 تاریخ 6/1/1964 قد سمح للمقيمين بادخال وسائل الدفع بالعملة الأجنبية على اختلافها وبيعها إلى المصارف المقبولة ولم يمنع الحيازة مطلقا ويؤید ذلك ايضا القرار رقم 322 المؤرخ 8/1/1964 الصادر عن مكتب القطع استنادا لاحكام القرار 3 المشار اليه وأما القرار المؤرخ 5/5/1953 رقم 196 الصادر عن وزير الاقتصاد فهو متعلق بالمسافرين حين دخولهم وخروجهم واما البلاغ رقم 45 المؤرخ 9/5/1963 فهو متعلق بالتصريح عن العملة الأجنبية الموجودة لدى أصحابها قبل تاريخه اذ حدد لهم موعد أقصاه 18/5/1963 لتقديم تصريحهم عنها واما البلاغ رقم 42 و تاریخ 3/5/1963 فهو متعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ومنع المسافرين من نقله معهم وكذلك البلاغ رقم 17 و تاریخ 5/2/1961 وعليه فالقوانين المرعية لا تمنع حيازة النقد الأجنبي