قيام مسؤولية الجهة المشغلة والتابعة لها عن أضرار سقوط البضائع متى ثبت أن الحادث ناشئ عن خطأ المنفذين أو أحدهما، ولا ينتفي ذلك بمجرد تحقق السقوط تحت الروافع.
ان مجرد سقوط البضائع تحت الروافع لايخلي فرقتي التنفيذ والتجريم وشركة المرفأ المتبوعة من المسؤولية اذا ثبت ان هذا السقوط كانت بنتيجة خطأ الفرقتين او احداهما .