• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط البضائع تحت الروافع لا يعفي فرقتي التنفيذ والتجريم وشركة المرفأ من المسؤولية متى ثبت أن السقوط كان ناشئاً عن خطئهم

قيام مسؤولية الجهة المشغلة والتابعة لها عن أضرار سقوط البضائع متى ثبت أن الحادث ناشئ عن خطأ المنفذين أو أحدهما، ولا ينتفي ذلك بمجرد تحقق السقوط تحت الروافع.

نص الاجتهاد

ان مجرد سقوط البضائع تحت الروافع لايخلي فرقتي التنفيذ والتجريم وشركة المرفأ المتبوعة من المسؤولية اذا ثبت ان هذا السقوط كانت بنتيجة خطأ الفرقتين او احداهما .