• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الاحداث الجانحين وهو اختصاص قضاة الصلح للنظر في الجرائم المعاقب عليها بغرامة او

الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الأحداث الجانحين يقتصر على الأماكن التي لا توجد فيها محاكم أحداث، سواء كانت أصلية أم مكلفة بقضايا الأحداث، ولا يمتد إلى المراكز التي يوجد فيها هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الاحداث الجانحين وهو اختصاص قضاة الصلح للنظر في الجرائم المعاقب عليها بغرامة او بحبس لاتتجاوز مدة السنة محصور في الأمكنة التي لايوجد فيها محاكم احداث سواء اكانت اصلية ام مكلفة بقضايا الاحداث . المناقشة: لما كان معاون النائب العام في حماه يطلب النقض بداعي ان المادة ٣٥ من قانون الاحداث الجانحين نصت على ان محاكم البداية في بقية المحافظات عدا محافظتي حلب ودمشق تتولى قضايا الاحداث لذا كان قاضي البداية هو صاحب الاختصاص للنظر بهذه القضية . في هذا السبب : لما كانت المادة ٣٥ من قانون الاحداث الجانحين قضت بإحداث محكمة الاحداث في كل من مدينتي دمشق وحلب وبأن تتولى قضايا الاحداث في بقية المحافظات ( المحاكم البدائية ) ولما كان يستخلص من هذا النص ان محاكم البداية في مراكز المحافظات السورية عدا دمشق وحلب – هي المحاكم المكلفة بقضايا الاحداث ، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة ٣٨ من القانون المذكور بالنسبة لبعض الجرائم محصورا في الامكنة التي لا يوجد فيها محاكم احداث سواء اكانت أصلية كما هو الحال في مدينتي دمشق وحلب – ام بدائية مكلفة بقضايا الاحداث كما هو الحال في بقية المحافظات وهير ما استقر عليه الرأي خلافا لاجتهاد هذه المحكمة السابق . ولما كان الحدثان المدعى عليهما في هذه القضية هما من اهالي مدينة حماه فان المحكمة المختصة لرؤية قضيتهما هي محكمة البداية فيها ، مما يجعل الحكم المميز بعدم اختصاص هذه المحكمة مخالفا للقانون وجديرا بالنقض . لذلك تقرر بالإجماع خلافا للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعا .