• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ محل إقامة مختار لا يُعدّ تنازلاً عن مهلة المسافة

اتخاذ محل إقامة مختار لا يُعدّ تنازلاً عن مهلة المسافة، لأن هذه المهلة من المواعيد التي يفرضها القانون وتُضاف إلى الآجال المقررة ولا يجوز الاتفاق على إسقاطها.

نص الاجتهاد

يجب منح مهلة المسافة بالنسبة للمواعيد التي اوجب الشارع اتخاذ الاجراء قبل بدئها . المناقشة: المناقشة: حيث أن القول بأن الذي اتخذ محل اقامة مختار لا يستفيد من مهلة المسافة المقررة في المادة 535 من قانون أصول المحاكمات هو قول غير مقبول. ذلك لأن اتخاذ محل اقامة مختار لا يعني التنازل عن مهل المسافة المقررة بالقانون، وإنما يعني القبول بإجراء التبليغ فيه لتسهيل الإجراءات فقط خاصة وأن المهل المحددة في القانون هي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على اسقاطها كما لو اتفق الطرفان على تخفيض أو تحديد مدة الطعن في الحكم فإن هذا الشرط باطل ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب قواعد المرفعات للعشماوي قوله: «أما مجرد اتخاذ محل مختار فلا يسلب الأصيل حقه في ميعاد المسافة» فقد قضت محكمة النقض بأن الشارع إذ «اوجب أن يضاف إلى المواعيد المحددة في القانون» مواعيد المسافة محسوبة بعين محل الخصم والمحل المقتضي حضوره له بنفسه إنما قصد بمحل الخصم المحل الذي عرفه بالعبارة المضافة إليه وهو المحل الأصلي الذي يكون الخصم والمحل المقتضي حضوره إليه بنفسه، إنما قصد بمحل الخصم وكيله، وإذن فاتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتأثر به مواعيد المسافة الواجبة اضافتها إلى الآجال المقررة في القانون (نقض مدني 23 ديسمبر 1937، القانونية لمحمود عمر ). وحيث أن القرار المستأنف الذي قضى برد الاعتراض شكلاً قد خالف هذا المبدأ فهو جدير بالفسخ. وحيث أن قرار الحجز على العقارات قد صدر عن رئيس التنفيذ بتاريخ 27 / 2 / 1966، وأن رئيس التنفيذ قرر البيع بنفس التاريخ أي قبل مرور ستة أشهر على تاريخ الحجز. لذلك فإن تذرع المستأنف بالمادة 340 من الأصول التي تعتبر الحجز في غير محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف.