اختيار موطنٍ مختار لا يحول دون تطبيق مهلة المسافة القانونية، ما دامت أسباب منحها ومقتضياتها قائمة.
اتخاذ موطن مختار لا يمنع الاستفادة من مهلة المسافة المقررة في القانون .